عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

166

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

مالك . وقال : إن السنة عندهم أن يبدأ مدعو الدم بالأيمان ، في العمد والخطأ ، والقسامة في الخطأ من قسامة الدم . قال : ويحلف فيه الرجال والنساء بقدر مواريثهم . وما جاء فيه كسر في يمين جبرت علي من عليه أكثر تلك اليمين . ثم الدية علي عاقلة القاتل مؤجلة . وإن كان ممن لا عاقلة له مثل من دخل في الإسلام هو وأبوه أو جده ، وابن الملاعنة ، فالدية في ذلك علي بيت المال . وإذا نكل جميع ولاته حلف المدعي عليه خمسين يميناًُ ، فإن نكلوا غرموا : وإن كانوا جماعة مدعي عليهم في قتل الخطأ لم يقسموا ( 1 ) إلا علي جماعتهم [ قال ] ( 2 ) وليس للأولياء أن يقسموا علي أحدهم بخلاف العمد ثم الدية علي قبائلهم قلوا أو كثروا ، مؤجل ما علي كل قبيلة ( 3 ) في ثلاث سنين وإن قل ، ولو أقل من عشر الدية . قال : ويقسم علي قول المسخوط من بلغ الحلم من الرجال والمحيض ( 4 ) من النساء . قال أشهب في العمد والخطأ ، ما لم يكن صغيراً أو عبداً أو ذمياً . ويقسم أولياؤه وإن كانوا مسخوطين إذا كانوا بالغين مسلمين أحراراً . ولو قصد بدعواه أعدل الناس أو شرهم ، في العمد والخطأ ادعوا علي ذمي أو علي عبد أو صبي أو مجنون ذكر وأنثي ، فيستحق بذلك الدم والدية في الخطأ بالقسامة . ومن المجموعة قال مالك : ويحلف في الخطأ جميع الورثة من رجال ونساء بقدو مواريثهم ، واليمين التي فيها كسر تجبر علي من عليه أكثرها . قال عبد الملك : لا ينظر إلي كثرة ما عليه من الأيمان ، ولكن إلي ما عليه من كثرة تلك اليمين ، فإن كان رجل وأخته ، فاليمين المنكسرة علي المرأة

--> ( 1 ) كذا في ع . وهو الصواب . وصحف في الأصل وص : لم يقسم . ( 2 ) ساقط من ص وع ( 3 ) كذا في الأصل وص . وفي ع : ما علي القبيلة . ( 4 ) كذا في ع . وهو أنسب وفي الأصل وص : الحيض .